LES TITRES DE CE JOUR:
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين : بــــــلاغ
أ ف ب: الحكم على صحافي تونسي اسلامي بالسجن اربعة اشهر
قدس برس: تونس: ناشط سياسي يضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
الأستاذ محمد عبو: نجاحات جديدة لسياسة التدمير الشامل
الأستاذ خالد الكريشي: قراءة في وقائع الجلسة العامة العادية للمحامين – ماذا بعد المضحكات المبكيات ؟
د.خالد شوكات : ردا على السيد أحمد الطويل – المشروع الإسلامي ليس حركة النهضة!
الشرق الأوسط : المركز المغاربي للبحوث والترجمة يصدر دراسة عن الإصلاح الديمقراطي في العالم الإسلامي
Pourafficher les caractères arabes suivre la démarchesuivante : Affichage / Codage/ Arabe ( Windows )
Toread arabic text click on the View thenEncoding then Arabic (Windows).
المجلس الوطني للحريات بتونس
في إطار الحملة الوطنية من أجل العفو التشريعي العام ، أصدر المجلس الوطني للحريات بتونس في جوان 2003، قائمة بأسماء سجناء الرأي الذين لا زالوا قيد الإعتقال في السجون التونسية، ننشرها نظرا لطولها على عدة مرات. من هم سجناء الرأي؟ (81 – 90)
وافتنا الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مشكورة بالنص الكامل تقريرها السنوي لعام 2002. ونظرا لطول التقرير وأهميته فقد قررت هيئة تحرير « تونس نيوز » نشره على عدة مرات نظرا لتعذر تضمينه كاملا في مراسلة واحدة. التقرير السنوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لعام 2002 (الجزء الأول)
الـفــهــرس المــقدّمـــــة
الباب الأوّل : الـحـرّيـــــات الــعــــامّــــة الفصل الأوّل : حـق الـتـنـظـّــــم 1- انتهاك حــق التـنـظّّـم فـي جمـعـيّــات 2- حقّ التّنظّم في أحزاب 3- حــقّ الـتـنــظّّّّـــم الــنّــقـــابـــي الفصل الثّاني : حــريـّــة الاجتماع و حقّ التظاهر السلمي 1- انتـهــاك حــريـّـة الاجتماع 2- انتهاك حقّ التّظاهر السّلمي الفصل الثّالث : حـريـة التعبير الصّحافة 1- عــدم التّرخيــص لـصـحــف ودوريــّـــات و الحـجـز 2- مـراقبة الإنترنت الفصل الثّالث : الاستفتاء الدّستوري 1- مناخ حقوقي و سياسي و إعلامي لا يسمح بانتخابات ديموقراطيّة نزيهة 2- التّعديلات و آثارها على الحريّات الفرديّة و العامّة و حقوق الإنسان ومبادئ الجمهوريّة و المواطنة البـاب الثّانـي : الـحـرّيـــــات الـفــرديّـــــــة 1- انتهاك حريّة التنقل أ – الحرمان من جوازات السّفر ب – الـمـراقـبـــة الإداريــّـــة 2- انتهاك الحـرمـة الجـسـديّـة أ – الاعتداءات على مواطنين من طرف أعوان أمن ب – الاعتداء على المشاركين في المسيرات التّضامنيّة مع الشّعب الفلسطيني و تعنيفهم ج – الاعتداء على نشطاء من الطّلبة من طرف عناصر حزبيّة 3- انتهاك حرمة المسكن والمقرات الخاصة والاعتداء على الأملاك 4- حريّة الّلباس و حريّة ممارسة الشّعائر الدّينيّة 5- انتهاك حقوق أبناء و أقارب مساجين رأي و معارضين 6- الاعتداء على معبد الغريبة بجربة البـاب الثّالث: استقلال القـضـاء والمحاكـمـة العادلة والحقّ في التّقاضي 1- اسـتـقــلال الـقـضــــاء 2- حقوق الدّفاع و أوضاع المحامين أ – الحملة على العمادة و الهيئة الوطنيّة للمحامين ب – الاعتداءات على المحامين ج- الايقافات و الاختطافات و الاحتجاز د – الاعتداءات على المكاتب هـ – الاعتداءات على الاملاك و – طرد البعثات الدوليّة التضامنيّة للمحامين و رجال القانون 3- مـحـاكمــات الــرأي 4- انتهـاك حـق التقـاضـي والإفـلات من العـقـوبــة البــاب الرّابـــع: أوضاع السّجون 1- الوفيات في السّجون 2- التعنيف و المعاملة القاسية 3- الاهمال الصّحي 4- الظروف السجنيّة 5- وضعيّة مساجين الرّأي بعد الافراج عنهم . الباب الخـامس : مضايقـة نشطـــاء حقــوق الإنســـان 1- الاعتداءات علـى النشطـاء 2- انتهاك حريّة تنقّل النّشطاء داخل البلاد. 3- المنع من السّفر الى الخارج 4- انتهاك حقوق أفراد من عائلات نشطاء الباب السّادس : هرسلة الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان 1 – الحملة أثناء تجديد الانخراطات 2 – الهرسلة القضائيّة 3 – افتكاك مقرّ فرع المنستير 4 – الضّغط على مؤتمرات الفروع وتعطيل سير أشغال مؤتمر فرع قابس للرّابطة 5 – الحملات الإعلامية المقــدّمــة
تنجز الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقرير الحريات لسنة 2002. وكنا تعهدنا العام الماضي عند إصدار تقرير 2001 بأن نحافظ على تقليد إصدار التّقارير السنوية بانتظام وأن نعمل » على ترسيخه في النّضال الرابطي حتى يكون مرآة عاكسة لما يحدث في مجتمعنا من تطوّر وانتكاس في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة « . وقد حرصنا على أن يكون هذا التقرير شاملا لمجمل القضايا ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان، غير أننا كنا محكومين بهاجس الدقة والتّثبت من المعلومات قبل نشرها حرصا منّا على مصداقيّة تقاريرنا ومصداقية الرابطة، ولذلك قد لا يجد المتصفح لهذا التقرير معلومات بشأن انتهاكات تناهى العلم بها إلى الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحريات، فالمعلومات المضمّنة بهذا التقرير تمّ التحقّق منها من مصادر موثوقة. وقد تضمنتها في الأغلب بيانات وبلاغات الرابطة ونشرت على موقعها في الأنترنيت وخاصة ضمن » الأخبار السريعة « . كما أننا لا ندعي القدرة على رصد كلّ الإنتهاكات التي تحصل في البلاد، ولا شكّ أنّ الحصار المضروب على الإعلام، والمراقبة الأمنية المشدّدة على نشطاء حقوق الإنسان، وخوف عدد كبير من المواطنين من عواقب إبلاغهم على انتهاكات حصلت لهم أو علموا بها، كلّها عوامل تجعل من العسير على الرابطة بمختلف هياكلها الوصول إلى كلّ المعلومات أو حتّى جلّها. ولا بدّ من التنبيه أن هذا التّقرير لم يتضمّن بسطا مطوّلا للمرجعيّات القانونية الأساسية المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، ذلك أنّنا كناّ استعرضنا ضمن التقرير السّنوي 2001 تلك المرجعيات، ولم نر فائدة في التذكير بها فمجمل القوانين المتعلقة بالحريات ( قوانين الصحافة، والجمعيات، والأحزاب، والإجراءات الجزائية، … ) لم تشهد تغييرا يذكر. وقد تميّزت سنة 2002 بتنقيح عدد هام من فصول الدستور عن طريق الاستفتاء، وقد أكدت الرابطة في حين أنّ ذلك التنقيح يعزّز الحكم الفردي ويعمق الاختلال بين السّلط، ويحول دون مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على الحكم … وأنّه » جاء ليزيد في تعميق الخلل بين السّلطات الثلاثة حيث أعطى لمؤسّسة الرّئاسة صلوحيات جديدة بما في ذلك سلطة التشريع … » فرغم أنّ من الأهداف المعلنة لذلك التنقيح الدّستوري » تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل مضامينها » كما جاء في شرح الأسباب، والتأكيد على ضمان سريّة المراسلة لتشمل أيضا المعطيات الشخصية، والتنصيص على ضرورة » معاملة كلّ فرد فقد حرّيته معاملة إنسانية في كنف الإحترام … » رغم كلّ تلك المبادئ الهامة، وبرصد الممارسة الفعليّة للأجهزة التنفيذيّة خلال الأشهر التي تفصل إقرار الدستور المعدّل ونهاية عام 2002، لم نلحظ ما من شأنه أن يقنعنا بأنّ هناك تغييرا في السّلوك لدى الأجهزة المكلّفة بإعمال القوانين : فالملاحقة البوليسيّة للنشيطات والنّشطاء لم تفتر والاعتداءات على حرمتهم الجسديّة تعزّزت، والتنصّت على مكالماتهم الهاتفيّة وتحويل مراسلاتهم العادية والإلكترونية تطوّر بتطوّر الإمكانيات التقنيّة المتاحة للدّولة، وحقوق السّجناء لم تشهد تحسّنا يذكر رغم ما جاء به الفصل 13 الجديد من الدستور بخصوص المعاملة الإنسانيّة في كنف احترام الكرامة لكلّ من فقد حريّته. وقد لاحظت الرابطة أنّ لا أهميّة لنصوص يتمّ سنّها إذا بقيت حبرا على ورق وعمل السّاهرون عليها على إفراغها من كلّ محتوى بل وانتهاكها بشكل صريح وفاضح. ويلاحظ التّقرير أن البون ما زال شاسعا بين النّوايا المعلنة وما هو مطبّق على أرض الواقع وينبه إلى استفحال ظاهرة الاعتداء على النشيطات والنشطاء واتخاذها أشكالا عدّة في مقدّمتها الاعتداء على الحرمة الجسديّة وتعمّد الإهانة دون سبب إضافة إلى تواصل سياسة منع ممارسة الحقوق دون الالتزام بأيّ إجراءات ضبطها القانون لذلك، فلئن كان من حقّ السّلطة التنفيذيّة مثلا أن تمنع أنشطة تعتقد أنها مخلّة بالأمن العام فإن هذا المنع يجب أن لا يتمّ بقوّة عضلات الأعوان المكلّفين بتطبيقه بل من الضّروري أن يتمّ إبلاغ المعنيّين بالأمر بقرار المنع بصورة قانونيّة ( والقرار يجب أن يكون مكتوبا ومعلّلا ) حتى يتمكّنوا عند الاقتضاء من ممارسة حقّ التظلّم لدى القضاء المختصّ. وهذه الممارسة التي لا تحترم التشاريع الجارية أعطت للأعوان صلوحيات غير موجودة في القانون فسّرها بعضهم على أنّها حقّ في استعمال جميع الوسائل بما في ذلك العنف ضدّ المواطنين، وزاد تحصّن هؤلاء الأعوان باللاّعقوبة من استئسادهم وحتى تجاوز التعليمات المقدّمة لهم. والظاهرة الأخرى، من بين ظواهر كثيرة رصدها التقرير، هي مواصلة استعمال القضاء لتصفية الحسابات السّياسية ومعاقبة الخصوم والمعارضين الحقيقيّين والمحتملين وتواصل منع القضاة من قانون أساسي يضمن استقلالهم وفق المعايير الدّولية. وقد اعتقدت الأجهزة التنفيذيّة وأجهزة الحزب الحاكم أنّها أحكمت السّيطرة على القضاء بصورة كاملة فأصبحت لا تتورّع في أن تطلب منه إصدار أحكام لا يستسيغها العقل ولا تستقيم من الناحية القانونيّة ( المثال الصارخ إلغاء محكمة ناحية المنستير لعقد الكراء الذي تسوّغت بمقتضاه الرابطة مقرّا لفرعها، بدعوى أن المرأة التي تعاقدت مع الرابطة لم تكن تتمتّع بكامل مداركها عند إمضائها لذلك العقد ! ). ويتعرّض التقرير إلى وضعيّة الإعلام التي لم تشهد أيّ تحسّن خلال العام ويعرض إلى جملة العراقيل التي ما زالت تكبّل الصحافة والصحافيّين ونذكر هنا أنّ الرابطة أصدرت في ماي 2003 تقريرا خاصا حول الإعلام عنوانه « الصحافة المنكوبة » استعرض بدقة وتفصيل ما يعاني منه هذا القطاع. وكما ذكرنا أعلاه لم يشهد وضع السّجون تحسّنا يذكر ولكنّنا سجّلنا بارتياح تناقص عدد الوفايات في السجون من جرّاء التعذيب والإهمال وغيرهما، فقد رصدنا خلال السنة وفاة سجينين ( عبد الوهاب بوصاع ولخضر السّديري ) من جرّاء عدم الرّعاية الصحّية والإهمال والتعذيب والتشفّي مقابل وفاة تسعة سجناء سنة 2001، ولا شكّ أنّ الرابطة تدين بشدّة أيّ وفاة وأيّ انتقاص لحقوق السّجين. ولا يعني ما ذكرنا أنّه ليس هناك وفايات أخرى لنفس الأسباب سنة 2002 ولكنّنا لم نحصل على معلومات دقيقة بشأن وفايات قد تكون حصلت حتى نضمّنها صلب التقرير. وما زلنا نطالب بتمكيننا من زيارة السّجون والإطّلاع على أوضاع السّجناء وهدفنا المساعدة على تصوّر الحلول لمأساة اعترف الجميع بوجودها ولم يعد بالإمكان السّكوت عنها. أما حقّ التنظّم فقد شهد مبادرة إيجابيّة تمثّلت في الاعتراف خلال العام بـ » التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات » بعد قرابة التسع سنوات من تقدّم أمينه العام الدكتور مصطفى بن جعفر ورفاقه بمطلب التأسيس، ولكن بالمقابل استمرّ المنع لعدد من الجمعيات والمنظّمات واستمرّت عملية تهرّب الإدارة من قبول الوثائق الخاصة بالتأسيس خلافا لما يفرضها عليها القانون. كما تمّ إسناد عدد من جوازات السّفر خلال العام ( والبعض من الذين تضمّن التقرير أنهم لم يحصلوا على جوازاتهم خلال سنة 2002 حصلوا عليها في بداية عام 2003 ). ورغم إيجابيّة هذا فإنّنا ما زلنا نأمل أن لا نعود مرّة أخرى للحديث عن جوازات السّفر وأن يصبح إسنادها آليّا لكلّ من لم يصدر بشأنه حكم قضائيّ يمنعه من الحصول على الجواز. وفي الأخير نلاحظ أن الرابطة لم تنفكّ تراسل الجهات المسؤولة بخصوص جميع الانتهاكات التي تبلّغ بها ورغم عدم تلقّينا ردودا في أغلب الأحيان عن تلك التظلّمات فإننا نعلم في بعض المناسبات أنّ تظلمنا أتى بنتيجة وهذا يدفعنا إلى المثابرة. ومن أهمّ ما ميّز سنة 2002 على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي بروز ظاهرة جديدة تتمثل في لجوء العمال المنتهكة حقوقهم أو المهدّدين بالطرد الجماعي إلى إضرابات الجوع، بعد استنفاد كل الوسائل النضالية الأخرى، دفاعا عن حقّهم في الشغل وعن مؤسّساتهم. وقد برز ذلك في إضراب عمال شركــــة « إيكاب » ( المكنين من ولاية المنستير ) الذين أضربوا عن الطعام لمدّة 25 يوما بداية من 13 نوفمبر 2002 وكذلك في إضراب بعض عمال معمل الرّخام بتالة ( ولاية القصرين ). وقد واكبت الرابطة هذه الملفات فضلا عن ملفّ الهجرة السّرية التي تفاقمت بصورة مأساويّة. ومن مشاريع الرابطة إصدار تقرير خاص عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأملنا أن تكون وضعية حقوق الإنسان والحرّيات العامة سنة 2003 أكثر إشراقا وأن يتضمن تقريرنا للسنة القادمة ما من شأنه أن نقول أن حقوق الإنسان في تونس شهدت تحسّنا واضحا وملموسا على مستوى التشريع وخاصة على مستوى الممارسة. الباب الأوّل : الـحـرّيــات الــعــامّــة
الفصل الأوّل : حـق الـتـنـظـّــم 1- انتهاك حــق التـنـظّّـم فـي جمـعـيّات لا تزال عديد الجمعيّات التي قامت بالإجراءات القانونيّة للتأسيس غير معترف بها وهذا وضع المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس الذي لم تنظر المحكمة الإدارية حتّى الآن في الدعوى التي رفعها مؤسسوه ضد وزير الداخلية في تجاوز السلطة بعد رفض التصريح للمجلس الذي كان تقدم بالوثائق الضرورية في ديسمبر 1998 و التّجمـع من أجل بديل عالمي للتنميـة ( راد / فرع تونس من منظمة » أتاك » ) الذي تقدم بتصريح منذ 9 سبتمبر 1999 و »مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع » الذي يرأسه الأستـاذ محـمـد الـطالبي (جويلية2001) و « رابطة الكتّاب الأحرار » التي يرأسها الأستاذ جلول عزونـة (12أكتوبر2001) و « اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع » التي يرأسها السيد رشـيد خشانة و « ودادية قدماء المقاومين » التي يرأسها السيد علي بن سالم و »المنظمة الوطنية لمناهضة التطبيع » التي يرأسها الأستاذ البشير الصيد و »مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة » والذي يرأسه القاضي المختار اليحياوي (25 ديسمبر 2001) ، وفي نوفمبر 2002 أعلن عن تأسيس » الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين » و تقدّم الأعضاء المؤسسون إلى مصالح ولاية تونس بوثائق التّأسيس إلا ّأنّها رفضت حتّى مجرّد تسلّمها و على إثر تقديم الإعلام بالتّأسيس تعرّض عدد من أعضاء الجمعيّة إلى المضايقة والهرسلة إذ تعرّض رئيسها الأستاذ محمد النّوري و الأستاذ نورالدين البحيري يوم 22 نوفمبر 2002 إلى الاختطاف و الاحتجاز و الاستنطاق كما تمّ جلب السيد لسعد الجوهري و استدعاء الأستاذ سمير بن عمر من طرف مصالح الأمن و تمّ إنذارهم بعدم النّشاط و في 13 ديسمبر 2002 تم الاعتداء بالعنف الشديد على الأستاذة سعيدة العكرمي الكاتبة العامة لهذه الجمعية و عدد آخر من مؤسسيها. 2- حــق التـنـظّّـم فـي أحــزاب – عدم الاعتراف بأحزاب لا يزال كلّ من حزب العـمال الشّيـوعـي الـتّـونسـي ( وهو أحد أقدم الأحزاب التي لم يعترف بها وناطقه الرسمي السيـد حمة الهـمـامي) و حـركــة الـنـّـهـضـــة(التي كانت شاركت في انتخابات 1989) و المـؤتمـر مـن أجــل الجـمـهوريــة ( الذي أعلن عن تأسيسه في 3 نوفمبر 2001و يرأسه د. منصف المرزوقي) غير معترف بها . – الاعتراف بأحزاب و في 25 أكتوبر 2002 تمّ الاعتراف بحزب « التـّكتّـل الـدّيـمقـراطـي مـن أجـل العـمل والـحريّــات » الذي كان تقدّم بملفّ التّأسيس في 9 أفريل 1994 و بعد أن كان قد تمّ حفظ القضايا المتعلقة بأمينه العـام د. مصطـفى بـن جعفـر خلال سنة 2001 . و في 31 جانفي تمّ إطلاق سراح السيـد محـمد مواعـدة « لأسباب صحيّة و إنسانية » ثمّ وقع تمكينه من حقوقه المدنية و السيّاسيّة و استعاد نشاطه صلب حركة الدّيـمقـراطييـن الاشتراكيين و في لجنة المصالحة التي تكونت داخل الحركة. 3- حــقّ الـتـنــظّّّّـــم الــنّــقـــابـــي
لا تزال » الكونفدرالية الديمقراطيـة للشغـل » غير معترف بها، و كانت مجموعة من القياديين النقابيين السابقين بالاتحاد العام التونسي للشغل تقدمت بملف إعلام بتأسيسها في 5 ديسمبـر 2001 و رفضت مصالح ولاية تونس حتّى مجرد تسلم الإعلام بالتّأسيس . الفصل الثّاني : حــريـّــة الاجتماع و حقّ التظاهر السلمي 1- انتـهــاك حــريـّـة الاجتماع شهدت السّنة انتهاكا لحقّ الاجتماع و طال هذا الانتهاك حتّى بعض الاجتماعات الخاصّة و النّدوات الصّحفيّة و التّجمّعات إضافة لمنع عدد من الاجتماعات التي دعت لها الرّابطة أو بعض فروعها ( 6 اجتماعات خلال السّنة ) . و في انتهاكها لحقّ الاجتماع تعمد قوّات الأمن في عديد الأحيان إلى تعنيف المشاركين . و في 25 جانفي 2002 طوّقت أعداد كبيرة من قوات الأمن المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتـونس و منعت الاجتماع الّتضامني مع سجناء الرّأي السيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي ورفاقه السادة عمّار عمروسية وسمير طعم الله وعبد الجبـار المدوري وفي 10 فيفري 2002 حاصرت فرق الأمن مداخل مدينة قصيبة المديوني (ولاية المنستير ) ومقرّ الرّابطة بها مانعة ندوة » أزمة المواطنة في المجتمع » والتي نظّمها فرع الرّابطة بالمنستير. و في 17 فيفري 2002 منعت قوّات الأمن ندوة تضامنيّة مع سجناء الرّأي السيّد حمّة الهمّامي و رفاقه دعا لها فرع الرّابطة بجندوبة . و في غرة ماي 2002 قامت أعداد كبيرة من قوّات الأمن بالزّي المدني بتطويق منزل السيّد جلول عزّونة بناحية « المنار » بتونس العاصمة و منعت ندوة دوليّة تضامنيّة مع القضيّة الفلسطينيّة دعت لها أسرة تحرير مجلّة « قوس الكرامة و تمّ سدّ الطّرقات المؤديّة إلى المنزل ومنع الوافدين من الوصول إليه وتم تفريقــهم وملاحقتهم و أغلقت المقاهي القريبة و منعت من قبولهم و قد تعرّض عدد من المناضلين و الضيوف إلى التّعنيف ممّا استوجب نقلهم إلي المستشفى . و في 10 ماي 2002 و أثناء إحياء اليوم الأربعين لوفاة السّجين عبد الوهّاب بوصاع (الذي توفّي يوم 23 مارس بسجن برج الرّومي ببنزرت اثر إضراب عن الطّعام ) تعرّض عدد من الحاضرين بمقبرة الجلاّز بتونس إلي التّعنيف من بينهم السّادة عبد الحميد عبداللّه و لطفي الحيدوري . وفي 19 ماي2002 تمّ منع ندوة دعا اليها فرع جندوبة للرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان حول « الأوضاع في السّجون و أوضاع مساجين الرّأي ». وفي 22 ماي منعت قوّات الأمن اجتماعا للّجنة الوطنيّة للتضامن مع حمّة الهمّامي ورفاقه بمنزل رئيسها السيّد صالح الحمزاوي و منعت المدعويّن من الدّخول و من بينهم السيّدة راضية النّصراوي و السّادة محمّد الطّاهر الشّايب و جلّول عزّونة و الحبيب الزّيادي و شكري لطيف، و في 25 ماي 2002 منعت قوّات الأمن و باستعمال القوّة النّدوة الصّحفيّة التي دعت لها تلك اللّجنة كما تمّ في نفس اليوم منع التّجمع التّضامني الذي كان مزمعا تنظيمه أمام السّجن المدني بتونس تضامنا مع السيّد حمّة الهمّامي ، وقد تعرّض عديد المشاركين في التّجمّع إلى التّعنيف و الدّفع و تمّ إجلاؤهم عن المكان. و في 16 جوان 2002 منعت قوّات الأمن اجتماعا دعت إليه الرّابطة بمقرّ فرع فرع المنستير الكائن بقصيبة المديوني و قامت بالاعتداء على عدد من المشاركين. و في 19 سبتمبر 2002 منعت قوّات الأمن بعض منخرطي الرّابطة من الالتحاق بمقر فرعهم بقفصةّ ثمّ لاحقتهم بالمقاهي وقد تكرّرت هذه التّجاوزات يوم 25 سبتمبر 2002، حيث عمدت قوّات الأمن إلى ضرب شبه حصار على مقرّ الفرع وعطّلت عقد اجتماع عام دعت إليه هيئة الفرع . و خلال شهر سبتمبر ، تمّ استدعاء السيّدين حمّة الهمّامي و صالح الحمزاوي من طرف السّلط الأمنيّة لمساءلتهما عن حفل الاستقبال الذي نظّمته لجنة الدّفاع عن حمّة الهمّامي ورفاقه يوم الجمعة 6 سبتمبر 2002 اثر إطلاق سراح هذا الأخير ورفيقه السيّد سمير طعم الله. وفي 20 ديسمبر 2002 طوّقت قوّات الأمن مقرّ المجلس الوطني للحرّيات بتونس و منعت حفل تسليم جائزة الهاشمي العيّاري لحقوق الإنسان و التي أسندها المجلس هذه السّنة للأستاذة بشرى بلحاج حميدة و تمّ تعنيف عدد من الحضور و بصورة خاصّة السيّدة نزيهة رجيبة ( أمّ زياد) . 2- انتهاك حقّ التّظاهر السّلمي
شهدت تونس خلال شهري مارس و أفريل 2002 عددا من المسيرات السّلميّة بكامل البلاد تضامنا مع الشّعب الفلسطيني و تنديدا بالمجازر التي تعرّض لها و خاصّة مجزرة جنين و بالمجازر التي تعرّض لها و قد تدخّلت قوات الأمن في عدّة أحيان بالقوّة لمنع تلك المظاهرات كما تمّ تعنيف عديد المشاركين في أحيان أخرى و على صعيد آخر تمّ اقتياد مشاركين من الشّبان إلى أقسام الأمن قبل أن يطلق سراحهم في حين أحيل عدد من المشاركين على القضاء و قد صدرت ضدّ عدد منهم أحكام قضائيّة . و في 5 افريل 2002 أشعرت وزارة الدّاخليّة بصيغة غير قانونيّة أنّها تمنع منظّمي المسيرة و الدّاعين لها من الفعاليات الممثّلة للمجتمع المدني الحرّ و المستقلّ من تنظيم المسيرة و عقد اجتماع عام في قاعة عموميّة ومنعت قوّات الأمن الاجتماع التنسيقي للأطراف المنظّمة، كما منعت ممثّلي الجمعيّات و الأحزاب من دخول مقرّ الاجتماع و تعرّض عدد من المشاركين في المسيرة التي انطلقت رغم المنع إلي التّعنيف و من بينهم السيّدة سناء بن عاشور و السيّدة ميّة الجريبي والسيّدة منجيّة الهادفي و السيّد محمّد القوماني و القاضي السيّد مختار اليحياوي الذي تمّ اقتياده عنوة من طرف أعوان الأمن قبل أن يطلق سراحه قرب ميناء رادس. وكانت الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان و الهيئة الوطنيّة للمحامين و جمعيّة المحامين الشّبــان والحزب الديموقراطي التّقدّمي و حركة التّجديد قامت بالإجراءات القانونيّة لتنظيم المسيرة و عقد الاجتماع العام. وفي 13 ديسمبر 2002 منعت السّلط مسيرة سلميّة ضدّ الحرب و مساندة للشعب العراقي دعت لها الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان و الهيئة الوطنيّة للمحامين و الجمعيّة التّونسيّة للمحامين الشبّان والمجلس الوطني للحرّيات بتونس و مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة و رابطة الكتّاب الأحرار و حركة التّجديد و حزب العمّال الشّيوعي التّونسي و حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة و التّكتّل الديموقراطي للعمل و الحرّيات و الحزب الديموقراطي التّقدّمي كما منع في نفس اليوم اجتماع تنسيقي بمقرّ الحزب الديموقراطي التّقدّمي بين الدّاعين لهذه المسيرة و طوّق وسط العاصمة بأعداد ضخمة من رجال الأمن و أجبر أصحاب عدد من مقاهي وسط العاصمة على إغلاق أبوابها و أجلي عديد المواطنين عن تلك المناطق . الفصل الثّالث : حـريـة التعبير الصّحافة 1- عــدم التّرخيــص لـصـحـف ودوريــّـات و الحـجـز لم يقع خلال سنة 2002 أيّ تنقيح لقانون الصحافة في اتّجاه تحرّري يضمن حقّ إصدار الصحف و فكّ احتكار الدولة لمصادر الخبر ومصادرتها لاستقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية والكف عن اللجوء إلى الجهاز الأمني و القضائي لانتهاك حرية التعبير وتحجيم حرية الصحافيين وإنهاء التمييز السياسي وتمكين المؤسسات العمومية من توزيع إشهارها على الصحف حسب معايير فنية بحتة لا علاقة لها بما تنشره هذه الصّحف و مدى ولائها للسّلطة و هو الإشهار الذي تحتكره حاليا الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ATCE كما لم تلغ العقوبات بالسجن والإيقاف التحفظي لمخالفات تتعلّق بالرّأي ولم يتم تعويض التراخيص المسبقة الفعلية بمجرد إعلام مسبق لكل عملية نشر مما مكن من وضع يد الدولة على قطاع الإعلام. و لا تزال الصحف والدوريات التونسية ( حوالي مائة ) والصحـف والمجلات الأخبارية السياسية ( حوالي 10 ) تتميز بالتشابه وهي تحجم بصورة تكاد تكون مطلقة عن نشر التحاليل والأخبار التي لا تستسيغها السلطة كانتهاكات حقوق الإنسان. و خلال هذه السنة لم ينشر إلا النّزر اليسير من بيانات الّرابطة. و قد أدّى خنق الصّحافة إلى اختفاء أغلب الصّحف المعارضة، والى الآن لم تمكـّن مجلات » مقاصد » للأستاذ محمد الطالبي و »مغاربيات » للصحفيّة نورة البورصالي و » كلمـة » للصحفية سهام بن سدرين من الوصل القانوني رغم إيداع أصحابها لملفات مستوفاة الشروط ولا تزال العديد من الصحف و الدوريات الأجنبية محل منع كما تمت مصادرة لصحف أجنبيّة تناولت مواضيع حول الأوضاع بتونس و خاصّة ما تعلّق منها بالاستفتاء الدّستوري خلال ماي 2002 . وفي تقرير أعدّته لجنة الحريات بالجمعيّة التونسيّة للصحافيين حول واقع الحرّيات الصحفية في تونس بين سنتي 2000 و 2002 وصدر يوم 3 ماي 2002 أكّد صحافيون تونسيون أنهم يتعرضون إلى العديد من الضغوطات والممارسات التي تنتهك حقهم في القيام بمهامهم وتعيقهم عن أداء رسالتهم وتضعهم تحت الضغوطات. وأشار التقرير إلى أنّ الواقع اليومي للمهنة لا يزال يبرز تباينا واضحا بين محتوى الخطاب السياسي الرسمي و حقيقة الممارسة المهنية التي تبقى أكثر تردّيا ممّا يصبو إليه الصحفيون وقلل من التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة العام الماضي, واعتبر أن نقل العقاب الجسدي لمرتكبي جرائم الرأي من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي وقانون البريد لم يكرس تقدماً لحرية الإعلام لكونه أبقى على المكونات الأساسية لجرائم الاعتداء على النظام العام والتي يعاقب (مرتكبها بالسجن). وأشار إلى وجود خطوط حمر تتغير في اليوم الواحد أكثر من مرة. وكشف أنه يمنع الخوض في المواضيع التي تمس الوزارات خصوصاً وزارات السيادة. كذلك شكا من الحيلولة دون تغطية الصحافيين للأحداث الداخليّة . وتحدث التقرير عن الانتهاكات الممارسة ضدّ الصحافيين مثل منعهم من تغطية الأحداث أو اعتقالهم ، كما أشار إلى الضغوطات التي تتعرض لها الصحف نفسها كمنع الصحف الأجنبيّة من الدخـول و إيقاف الصحف الوطنية أو حجزها و الحرمان من الإشهار العمومي و الضغط على الصحف لنشر مقالات غير موقّعة لا تحترم ميثاق شرف المهنة الصحفية . كما أشار التقرير إلى الحالة المتدنية للإعلام السمعي البصري المحتكر من قبل الدولة. و في قسم أخلاقيّات المهنة ذكر التقرير صحيفة « الحدث » الأسبوعية التي اختصت في هتك الأعراض و التشهير بوجوه المجتمع المدني ولا زالت تواصل ممارساتها رغم صدور أحكام قضائية تدينها وتدين مديرها الذي حكم عليه بالسجن في إحدى هذه القضايا ورفضت عضويته في جمعية الصحافيين التونسيين، هذا بالإضافة إلى صحيفة « الشروق » التي تتعرض في عدة مقالات منافية لأخلاقيات المهنة لعدّة شخصيات و منظمات وطنية. و إثر صدور هذا التقرير نشّط صحافيون ينتمون للتّجمّع الدستوري الديموقراطي حملة لجمع التّوقيعات لسحب الثّقة من رئيس جمعيّة الصّحفيين التّونسيين السيّد محمّد بن صالح الذي أدلى بتصريح لجريدة قريبة من السّلطة تبرّأ فيه من التّقرير . و قد أبرز الاعتداء على الكنيس اليهودي في » الغريبة « بجربة مدى التّعتيم و المغالطة الإعلاميين ( ( La désinformation اللذين تمارسهما أجهزة الإعلام الرّسميّة فبعد حوالي 11 يوما من التّعتيـم والمغالطة الإعلامية و تحت الضغوط الألمانيّة و الفرنسيّة تراجعت السّلطات و الأعلام الرّسمي عن الحديث عن « الحادث المؤسف التي تعرّض له كنيس الغريبة اليهودي بجربة و المتمثّل في انفجار قوارير غاز كانت تحملها شاحنة » و تمّ الإعلان رسميّا عن حقيقة ما حدث و هو الهجوم الانتحاري الذي تعرّض له المكان وقد أشار تقرير جمعيّة الصحافيين التّونسيين إلى أن الصّحافيين الذين تمكنوا من الاقتراب من الكنيس وكتابة تقارير لصحفهم تم التدخل لدى مديري مؤسساتهم لمنع نشر تحقيقاتهم ومقالاتهم . و لا يزال الإعلام يوظّف للتهجّم على الجمعيّات المستقلّة و النّشطاء و المعارضين و المخالفين في الرّأي باستعمال شتّى أساليب القذف والتّشويه والافتراء والتّعريض بالحياة الخاصة دون أيّ رادع باعتبار أنّ هذه الصّحف ومحرّريها يتمتّعون بالإفلات التّام من العقاب ولا يحدّهم أيّ ضابط، و يعمدون إلى استباحة سمعة وعرض كلّ من أعتبر غير مجار لتيّار السّلطة وذلك رغم الدعوات الرسمية المتكرّرة لحماية أعراض النّاس ورغم أنّ حماية الحياة الخاصة قد أدرجت في النّص الدّستوري في التّنقيح الأخير، فخلال شهري فيفــري و سبتمبر 2002تعرّض السيّد محمّد الشّرفي الرئيس الشّرفي للرّابطة إلى تهجم و ثلب صريحين في سلسة من المقالات نشرتها تباعا صحيفة « الشروق » بقلم السيد رضا الأجهوري. كما عرّضت جريدة »الحدث » الصادرة غي 25 سبتمبر 2002 ببعض المناضلين الدّيمقراطيّين واعتدت على حياتهم الخاصة بطريقة منافية للأخلاق ولقوانين البلاد باستعمال الأساليب المعهودة من طرف هذه الجريدة للتّشويه والافتراء وتخوين نشطاء لحقوق الإنسان والمعارضين و هو النهج الذي يتواصل منذ بعثها دون أن تحضى شكايات ضحايا هذه الحملات بأي عناية من طرف القضاء ممّا يؤكّد تمتّع هذه الجريدة وصاحبها بالحماية المطلقة والإفلات التّام من العقـاب. و قد أدانت الرّابطة الحملات الّتي تـستهـدف الديمقـراطيين والنشطـاء لأغـراض سيـاسويـة معلـومة الخلفيـات والأغراض. على صعيد آخر عمدت وزارة الداخلية في الليلة الفاصلة بين يومي السبت 16 و الأحد 17 مارس إلى إيقاف العدد الرّابع من مجلة « الطريق الجديد » التي تصدرها حركة التجديد وذلك بحجز جميع النسخ المسحوبة من مقرات المطبعة و قد تمّ هذا الحجز دون أي إشعار قانوني لإدارة « الطريق الجديد » من طرف الوزارة . و في غرة ماي2002 تعرّض الصّحفي الجزائري محمّد لنونقان من صحيفة « الخبر الأسبوعي » الجزائرية إلى الاختطاف من طرف أعوان الأمن حيث تمّ اقتياده إلى مكان غير معلوم و تعنيفه ثمّ أطلق سراحه و سلّم للسلط الديبلوماسيّة الجزائريّة و كان حضر لتغطية النّدوة التي دعت لها مجلّة قوس الكرامة حول المقاومة الفلسطينيّة. وفي 16 ماي 2002 اطردت السّلطات التّونسيّة الصحفيّ « جون بيار تيكوا » من جريدة « لوموند ». و في 26 ماي 2002 حجز أعوان أمن معدّات عدد من الصّحفيين الأجانب من بينهم صحفيّون من قناة فرنسا 3 و آرتي و الب.ب.س وذلك بشارع 9 أفريل بتونس أثناء تغطيتهم لعمليّة الاستفتاء الدّستــوري ولتجّمع تضامني مع السيّد حمّة الهمّامي أمام سجن 9 أفريل، و أمر كلّ الصحفيين بمغادرة المكان في الحال وفي مساء اليوم ذاته طوّق أعوان الأمن منزل الصّحفي توفيق بن بريك و منعوا عددا من الصّحفيين الأجانب من الدّخول إليه. و بعد نشره مقالا حول أوضاع السّجون بتونس في العدد 885 من مجلّة حقائق الصّادر يوم 12 ديسمبر 2002 دعي السيّد هادي يحمد للمثول أمام حاكم التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس واثر ذلك قدّم استقالته من المجلّة المذكورة و في بيان أصدره قبل هجرته خارج البلاد علّّل الاستقالة بالضغوط التي سلّطت عليه و لم تترك له أي خيار آخر و كان الصحفي هادي يحمد قد تعرّض يوم 2 فيفري 2002 أثناء تغطيته الصحفيّة لوقائع محاكمة السيّد حمّة الهمّامي و رفاقه إلى الاعتداء ثمّ الاختطاف و الاحتجاز من طرف أعوان أمـن ولم يطلق سراحه إلا بعد عدّة ساعات. 2- مــراقبة الإنتـرنــت
منذ ظهوره في تونس سنة 1996 يخضع الإنترنت لمراقبة الوكالة التونسية للإنترنت التي تعمل تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال و يوجد في تونس 12 مزوّدا من بينهم 7 مزودين عموميين (لتزويد هياكل الدولة والمؤسسات الحكومية و المؤسسّات العموميّة ) و 5 مزودين خواصّ مرخّص لهم لبيع الاشتراكات للخواص. ولا يزال عدد مستعملي الإنترنت في البلاد أقلّ مما هو في بلدان أخرى مثل تركيا ولبنان فعدد المستعملين حاليا في حدود حوالي خمسمائة ألف يتوزّعون حسب النّسب المأوية كما يلي: المراكز العمومية 7.5 العائلات و المؤسسات الخاصة 21.5 التعليم و الإدارة و المؤسسات و الصحة و الفلاحة 71كما تضاعف مستعملو البريد الإلكتروني بصورة جليّة. و تحاول السّلطة أن توفّق بين أمرين لا يمكن التوفيق بينهما وهما تنمية وتوسعة شبكة المستعملين من جهة والمراقبة البوليسيّة للشبكة من جهة ثانية و لذلك صدرت تشريعات لم تكتف بتنظيم هذا المجال بل تضمّنت بصورة جليّة جوانب المراقبة و الزّجر و منها القانون عدد 99-89 بتاريخ 2 أوت 1999 ، المنقح والمكمّل لبعض نصوص القانون الجنائي و كرّاس الشّروط المتعلّق بالمراكز العموميّة للانترنيت (1998) هذا إضافة إلى تطوّر الوسائل التّقنيّة للمراقبة و تطور عدد الخبراء و الفنيين في مجال المراقبة و التّدخّل لدى السّلط الأمنيّة المعنيّة و الذين يقدّرون ببعض المآت و هؤلاء المراقبين يفكّون الاتّصـال و يقطعون الخطـــوط و يغلقون طرق الارتباط و يتدّخلون في البريد الإلكتروني و يمنعونه كما يمنعون الوصول إلى عدد من المواقع . و تخضع المراكز العموميّة للانترنيت إلى زيارات المراقبة الفجئية و التي تطال الأجهزة و المستعملين، هذا إضافة إلى فرض إعلام إجباري يعلّق في كل المراكز العموميّة للإنترنت ينصّ على منع الإبحار في المواقع » الممنوعة » والتي لا توجد قائمة فيها، إضافة لمنع الروّاد من استعمال الأقراص Disquettes داخل تلك النّوادي، زيادة على الضغط على أصحاب تلك المراكز لمراقبة أعمال المستعملين و قد تعرّضت عديد المراكز للغلق( بضع عشرات )، كما تعرّض عدد من روّادها إلى المساءلة الأمنيّة ( من بينهم 2 بالبقالطة من ولاية المنستير و 3 ببن عروس و 2 بتونس العاصمة ) اثر الحملة الواسعة التي شنّتها أجهزة المراقبة اثر إيقاف السيد زهير اليحياوي في جوان 2002 . و في وفي 31 جويلية 2003 أوقف السيّد شكري لطيف اثر خروجه من مركز عمومي للأنترنيت و اثر استنطاقه بوزارة الدّاخليّة أطلق سراحه و كان السيّد منصف شاكر وهو سجين رأي سابق تعرّض يوم 31 ماي إلى الإيقاف و فحص حاسوبه الخاص قبل أن يطلق سراحه بعد عدّة أيّام، و لا تزال عديد المواقع الحقوقية التّونسيّة أو الدّوليّة ممنوعة ، إضافة إلى ظاهرة جديدة و هي الهجمات الإلكترونية الفيروسيّة على عدّة مواقع تونسيّة مخالفة في الرّأي و على بعض حسابات البريد الإلكتروني لنشطاء و معارضين . و تؤشّر قضيّة زهير اليحياوي إلى تطوّر السيّاسة الأمنيّة في مجال مراقـبة وسائل الاتصال (خطوط الهاتف و الفاكس) و الانترنيت و خاصّة ما له منها علاقة بالحريّات، إضافة إلى أنّ ما حف بمحاكمة السيّد اليحياوي في مختلف أطوارها يشكل دليلا إضافيا على انعدام معايير المحاكمة العادلة و حقّ الدّفاع. و قد اعتبر الملاحظون و المنظّمات الحقوقيّة محاكمته محاكمة من محاكمات الرّأي و متعلقة بحرية التّعبير، كما اعتبروا ذلك خرقا لإعلان الأمم المتحدة بحماية نشطاء حقوق الإنسان و خاصة ما يتعلّق منه بالحق في نشر الأفكار و المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان و الحريات الأساسيّة وقد كان زهير اليحياوي ( المعروف باسم التّونسي ، 34 سنة) ينشط موقع تونيزين – وهو موقع ممنوع في تونس. و يهتم هذا الموقع النّقدي السّاخر بالحريات إضافة إلى أنّه يتضمّن منتدى حوار حول الحريات في تونس. و في 4 جوان2002 و حولي السّابعة مساء اقتحم ستّة أعوان أمن محلّ الانترنيت حيث يشتغل السيد زهير اليحياوي وأوقفوه دون أن يستظهروا بهويّاتهم أو بإذن من السّلط المعنيّة و فتّشوا المحل و الأجهزة قبل أن يتحوّلوا إلى منزل عائلته لتفتيشه و حجز جهازه المعلوماتي الخاصّ و قد تمّ إيقافه بعد أشهر من التّعقّب الأمني- الفنّي للموقع و ارتباطاته ، و لم يتمكّن محاموه من مقابلته و لم تتمكّن عائلته من زيارته إلا يوم 11 جوان 2002بسجن 9 أفريل بالعاصمة أي بعد أسبوع من اعتقاله و قبل يومين من جلسة المحاكمة، و قد تعرّض أثناء الإيقاف إلى التّعذيب و الاستجواب العنيف، و قد اعتبرته بعض الصحف أوّل ضحيّة لبوليس الانترنيت ، و قد مثل يوم 13 جوان 2003أمام الدّائرة الابتدائية الرّابعة بالتهمة الواردة بالفصل 306 ثالثا من المجلـة الجنائية و لم تكتف النّيابة العموميّة بهذه التّهمة، بل أضافت له تهمة سرقة أجير لمؤجره. و تمّ تأجيل الجلسة إلى يوم 20 جوان2002 و فيها أعلمت المحكمة الدّفاع برفض المتّهم حضور الجلسة، عندئذ طلب الدّفاع رفع الجلسة و تمكينه من مقابلة المتهم، إلا أنّ المحكمة رفضت ذلك و أصدرت أحكامها في غياب الدّفاع (الذي انسحب احتجاجا) و المتهم فحكم عليه ابتدائيا بـ سنتين و 4 أشهر سجنا وفي 11 جويلية 2002 أصدرت الدائرة 14 بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها بسجن زهير اليحياوي مدة سنتين وذلك طبق الفصل طبق الفصل 306 ثالثا من المجلة الجنائّية المتعلق بمعاقبة « كل شخص أبلغ أو أشاع خبرا يعلم مسبقا أنه مزيف وذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل إجرامي ضد الأشخاص أو ضد المكاسب يعاقب عنه عقابا جزائيا » و الفصل 84 من مجلة الاتّصالات المتعلّق بسرقة خطوط هاتفيّة. و بالموازاة مع مسار المحاكمة شنّت عديد الصحف التونسية و المعروفة بعدم استقلاليّتها حملة على السيّد زهير اليحياوي متّهمة إياه بالإساءة لسمعة البلاد في الخارج بنشر مقالات مسّت هيبة الدولة و ترويج أخبار مثيرة وزائفة ، وفي السّجن تعرّض زهير اليحياوي إلى المعاملة القاسية إضافة إلى الظروف السجنيّة المتردّية ممّا جعله يدخل أكثر من مرّة في إضراب عن الطّعام , و على صعيد آخر لم تنظر محكمة التعقيب حتى الآن في المطلب الذي تقدم به محاموه للطّعن في قرار محكمة الاستئناف . الفصل الثّالث : الاستفتاء الدّستوري أحالت الحكومة مشروع الاستفتاء الدّستوري على مجلس النّواب يوم 13 أفريل 2002 و قد أقر المجلس هذا المشروع الذي عرض على الاستفتاء يوم 26 ماي 2002، و كانت الرّابطة قد لاحظت في بيانها الصّادر في 15 مارس 2002 » أنّ مشروع التحوير الدستوري المعروض على المناقشة البرلمانية والاستفتاء العام، يعزز الحكم الفردي، ويعمق الاختلال بين السلط، ويحول دون مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على الحكم « و دعت الى إرجاء النظر فيه ، » وتوفير المناخ السياسي الضروري لفتح حوار وطني شامل حر ونزيه بين كل القوى السياسية وكل مكونات المجتمع المدني لصياغة تحويرات دستورية تستجيب لتطلعات الشعب التونسي نحو الديمقراطية والحرية وتجسيد مبادئ حقوق الإنسان » ، و على عكس ما طالبت به الحركة الحقوقيّة و القوى الدّيموقراطيّة و المعارضة تمّ عرض المشروع على الاستفتاء و اثر الفرز أعلن عن النّتائج الرّسمية التّالية : نعم 99.52 % ، لا : 0.48% . و يعتبر هذا التعديل أكثر التعديلات الدستوريّة اتّساعا فقد شمل قرابة نصف فصول الدستورإذ شمل ثمانية و ثلاثين فصلا : – 18 فصلا من الفصول المتعلّقة بمجلس النّواب و مجلس المستشارين ( محدث ) ، وهي الفصول : 5 و 9 و 12 و 13 و 15 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 35 . – 12 فصلا من الفصول المتعلّقة برئيس الجمهوريّة ( الباب الثّالث / القسم الأوّل ) ، وهي الفصول 39 و 40 و 41 و 42 و 46 و 48 و 49 و 52 و 53 و 55 و 56 و 57. – 3 فصول من الفصول المتعلّقة بالحكومة ( الباب الثّالث/القسم الثّاني) ، وهي الفصول: 61 و 62 و 63. – الفصل 70المتعلّق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي ( الباب السّابع) – الفصل 71 المتعلّق بالجماعات المحليّة – 3 فصول متعلّقة بالمجلس الدّستوري ( الباب التّاسع ) ، وهي الفصول : 72 و 74 و 75 . 1- مناخ حقوقي و سياسي و إعلامي لا يسمح بانتخابات ديموقراطيّة نزيهة لقد تمّ هذا الاستفتاء الدّستوري في مناخ عام تميّز بانحسار الحرّيات و انتهاك حقوق الإنسان خاصّة منها حقّ التّعبير و الاجتماع و التّنظّم و احتكار وسائل الإعلام من قبل الحكومة و الحزب الحاكم و بدلا من أن تتّخذ المبادرات في اتّجاه تنقية المناخ السّياسي و تشجيع النّخب و المواطنين على مناقشة الشّأن العام في أجواء إعلامية مفتوحة بدون خوف أو قيود، استمرّت سياسة التّشدّد و الإقصاء و تواصلت المحاكمات السّياسيّة و التّضييق على النّشطاء و المعارضين و رفض إطلاق سجناء الرّأي و من ناحية ثانية فقد تمّ الاستفتاء في ظلّ مجلّة انتخابية أجمعت جميع الأحزاب السياسية على الاعتقاد بأنّها لا تسمح بتنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة، بدءا من الانتقائية في ترسيم الناخبين حيث تتعمد السلط عدم إدراج أسماء نسبة عالية منهم في القائمات الانتخابية، مرورا بعملية تذرير مكاتب الاقتراع وتكثيفها مما يحول دون مراقبتها إضافة إلى تعيين هيئاتها من طرف واحد، وصولا إلى عدم التنصيص في التشريع التونسي على مبدأ تجريم تزييف الانتخابات. وبناء على مختلف المحطات الانتخابية السابقة، حيث اتخذ التزوير الواسع أشكالا متنوعة، فإن عموم المواطنين سحبوا ثقتهم من صندوق الاقتراع، بعد أن أدركوا أن تصويتهم لا جدوى من ورائه، وأن الفائزين في كل الانتخابات أشخاص تختارهم السلطة مسبقا حسب مقاييس الولاء السياسي.، وقد تعمّدت السّلطة عدم تشريك فعاليّات المجتمع المدني و الأحزاب و القوى السّياسيّة ووضعت الجميع أمام الأمر المقضي أو قبول مشاركة شكليّة للتّزكية. وقد منع المخالفون في الرّأي للموقف الرّسمي من الفضاءات العموميّة و من وسائل الإعلام للتعبير عن وجهات نظرهم إذ منعت الجمعيّات المستقلّة و الأحزاب المعارضة المخالفة للموقف الرّسمي من الاستفتاء من الفضاء لت العموميّة وحوصرت داخل مقرّاتها إذ تجنّدت أعداد كبيرة من أعوان الأمن لتطويقها و مراقبة المتوافدين عليها وهو ما حدث أثناء » النّدوة الوطنيّة حول الإصلاحات الدّستوريّة » التي انعقدت بمقرّ صحيفة « الموقف » في 12 ماي 2002 بدعوة من الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان و 5 أحزاب و جمعيّات مستقلّة و شاركت فيها و حضرت فعاليّاتها 7 جمعيّات مستقلّة و أحزاب و عدد من الشّخصيّات الوطنيّة ، كما حدث أيضا أثناء الاجتماع الذي نظّمته 7 جمعيّات مستقلّة حول الاستفتاء يوم 25 ماي 2002 بمقرّ الجمعيّة التّونسيّة للنساء الديموقراطيّات ، وكذلك أثناء الاجتماع الذي نظّمته حركة التّجديد بمقرّها بنفس المناسبة . و من جهة أخرى طلبت » حركة التّجديد » التي احتفظ نوّابها بأصواتهم في جلسة مجلس النّواب التي صادقت على الاستفتاء ، من تمكينها من قاعة عموميّة ( بورصة الشّغل بالعاصمة ) لعقد اجتماع عمومي – في إطار حملة التّفسير التي أعلن عنها وعن تمكين الأحزاب الممثّلة في البرلمان من المشاركة فيها – و ذلك حتّى يمكنها التّعبير عن موقفها الدّاعي لعدم المشاركة في التّصويت في الاستفتاء إلا أنها لم تمكـّن من ذلك و تمّ حجز بيانها حول الاستفتاء عند الإيداع القانوني و لم يسمح بنشره أو توزيعه كما تراجعت السّلط عن تمكين تلك الحركة من الحصص الإذاعية و التّلفزيّة المخصّصة لها في « الحملة التّفسيريّة ». و لم تنشر أيّ جريدة أو وسيلة من وسائل الإعلام أيّ خبر عن مواقف المخالفين للموقف الرّسمي أو اجتماعاتهم كما لم تنشر أي بيان من بياناتهم وتعرّضت صحيفة » الموقف » و مجلّة » الطّريق الجديد » المعارضتين و الوحيدتين اللتين قدّمتا إعلاما و مواقف مختلفة عن الاستفتاء إلى المنع المباشر أو المقنّع فخلال ماي 2002 منع العدد 213 من جريدة « الموقف » بصورة مقنّعة إذا أنّه لم يعرض للبيع إلا في كشك وحيد قريب من مكتب الأستاذ أحمد نجيب الشّابي مدير الجريدة للإيهام بعدم منعه ، كما تعرّضت جميع نسخ العدد 7 من » الطّريق الجديد » و الموزّعة عن طريق البريد و الموجّهة إلى المشتركين و فروع حركة التّجديد و نقاط البيع الخارجة عن شبكة توزيع شركة « سوتيبراس » إلى »ضياعها و تلفها » و منذ هذا التّاريخ لاتزال مجلّة « الطّريق الجديد » و إلى حدّ صدور هذا التّقرير تتعرّض إلى التأخير المتعمّد في وصول النّسخ الموزّعة عن طريق البريد أو « ضياع » أعداد منها . وقد تمّ الاستفتاء في أجواء تميّزت بغياب تام للجمعيّات المستقلّة و أحزاب معارضة و التي أجمعت كلّها على عدم المشاركة أو المقاطعة و طالبت بتوفير ظروف سياسيّة و حقوقيّة تسمح بانتخابات حرّة و يجد فيها النّاخب مناخ الانتخاب الطّوعي و الحرّ دون ضغوط أو خوف ، كما تميّزت بالأجواء الضّاغطة على النّاخبين بفعل تعبئة التّجمّع الدستوري الديموقراطي و الإدارة بأجهزتهما المختلفة للمراقبة الشّديدة و للتّوجيه نحو التصويت في اتّجاه الموقف الرّسمي و المحاسبة بوسائل مختلفة عن المشاركة و التّصويت و النّتائج إضافة لتنافس مراكز الفرز – و التي تشرف عليها الادارة / الحزب – على ايجاد أعلى نسبة ممكنة بالتّصويت بـ: » نعم ». وعلى صعيد آخر منع عدد من ممثّلي الصّحافة الدّوليّة من تغطية الحدث ففي 16 ماي 2002 تمّ طرد الصّحفي « جون بيار تيكوا » ( من صحيفة « لوموند » ) و الذي قدم لتغطية الاستفتاء الدستوري وفي 26 ماي حجز أعوان أمن معدّات عدد من الصّحفيين الأجانب من قناة فرنسا 3 و آرتي و الـ »ب.ب.س » و ذلك بشارع 9 أفريل بتونس أثناء تغطيتهم لعمليّة الاستفتاء الدّستوري و لتجّمع تضامني مع السيّد حمّة الهمّامي . 2- التّعديلات و آثارها على الحريّات الفرديّة و العامّة و حقوق الإنسان ومبادئ الجمهوريّة و المواطنة اعتبرت الرّابطة التّونسيّة للّدفاع عن حقوق الإنسان أنّ لهذا التّحوير الدّستوري مساس مباشر وجوهري بعديد المبادئ التي تؤمن بها حركة حقوق الإنسان، وتناضل من أجلها انطلاقا من مرجعيتها الكونية، وتمسكها بقيم الجمهورية ومبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان و قد لاحظت في بيانها الصّادر في 15 مارس 2002 أنّ مشروع تعديل الدّستور ( والذي تمّ إقراره اثر الاستفتاء ) » جاء مسقطا و غير مسبوق باستشارة واسعة و حقيقيّة وهو ما دلّ بوضوح على تكييف الدّستور حسبما تقتضيه مقتضيات مصالح الحكم و أولويّاته دون مراعاة مطالب الحركة الحقوقيّة و الدّيموقراطيّة و مقتضيات النّظام الجمهوري فقد جاءت مقتضيات التّحوير الدّستوري مناقضة لها » ، فقد جاء التنقيح الجديد للدستور ليزيد في تعميق الخلل بين السلطات الثلاث، حيث أعطى لمؤسسة الرئاسة صلوحيات جديدة بما في ذلك سلطة التشريع. فالفصل 32 جديد يفتح المجال أمام رئيس الدولة للمصادقة على المعاهدات غير المذكورة حصرا في النص والتي يشترط فيها موافقة مجلس النواب، وذلك دون تقديم الأساس القانوني للتمييز بين نمطين من المعاهدات.كما تعتقد الرابطة بأن الصلوحيات التي أعطيت لمجلس المستشارين من شأنها أن تزيد في إضعاف البرلمان. فهذا المجلس الذي سيكون ثلثاه معينان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سيقاسم مجلس النواب السلطة التشريعية وذلك حسبما ورد في الفصل 28 ( جديد ).كما أعطى المشروع صلوحيات تشريعية للحكومة من خلال الفصل 32 جديد الذي يشترط موافقة الحكومة على أي مشروع قانون موحد تتوصل إليه اللجنة المنبثقة عن المجلسين والمقترحة بدورها من الحكومة. كما تعمّد مشروع التعديل إغفال التعرض للسلطة القضائية، رغم الأزمة الحادة التي تمر بها هذه السلطة الحيوية، فلم يتم التنصيص على الآليات التي تضمن فعليا استقلالها وفق المعايير الدولية. ويضاف إلى ذلك أن المجلس الدستوري كما ضبط الفصل 75 ( جديد) طريقة تعيينه، لن يكون قادرا على ممارسة الحياد والتصدي للقوانين غير الدستورية. فرئيس الدولة يعين ستة من أعضائه بمن في ذلك رئيس المجلس، أما البقية وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات، فإنهم معينون بدورهم في مهامهم تلك من قبل رئيس الجمهورية بمقتضى أمر وفق أحكام الفصل 66 من الدستور. أما فيما يخص شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد تم التراجع عن الشروط التي ضبطت عام 1988 ، حيث ألغى المشروع عدد الدورات التي لا تتجاوز الثلاث، واستبدلت بالتنصيص على أنه » يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه » دون سقف ما عدا سقف السن الذي رفع من سبعين إلى خمسة و سبعين عاما. كما تضمن مشروع التنقيح الدستوري شرط التزكية من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات، وهو الشرط الذي كان مضمنا بالمجلة الانتخابية. وهذه التعديلات من شأنها أن تعزز من احتكار السلطة وتحول دون تحقيق التداول على الحكم بالوسائل الديمقراطية والدستورية، وتجعل السلطة الجهة الوحيدة المتحكمة في اختيار المتنافسين المفترضين على منصب رئاسة الجهورية . من جهة أخرى نصت الفقرة الواردة في الفصل 41 ( المنقّح) على أن » يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه « . وهو استثناء مخالف للمواثيق الدولية ولمبدأ المساواة أمام القانون، وقد اعتبرت الرّابطة أن فتح المجال أمام التسويغ الدستوري للإفلات من العقاب مدى الحياة هو بدعة قانونية تتناقض مع جميع قيم العدالة. فلا يكفي أن المنظومة التشريعية التونسية خالية من كل إشارة إلى المحاسبة السياسية لرئيس الدولة نظرا لاختلال السلط وتجريم نقده حسبما نصت عليه مجلة الصحافة و تمّ بمقتضئ ذلك التّنقيح الدّستوري إضفاء الحصانة القضائية الدائمة وتحويلها إلى مبدأ دستوري. أمّا ما ورد في الفصل 15 جديد من تأكيد علـى أن كـل مواطـن واجب عليه حمايـة البـلاد، والمحافظـة علـى استقلالهـا وسيادتهــا وسلامــة التـراب الوطنـي فهو تنقيح يبعث على الاستغراب إذ أن الصيغة القديمة لنفس الفصل تعتبر كافية ومؤدية للغرض إذا كان المقصود هو التأكيد على واجبات المواطن نحو تونس ، وما تخشـاه الرابطة من هذا التعديل فـي الصيغة أن يكون لذلك صلة بالتوظيف السياسي لتداعيـات أحـداث 11 سبتمبـر، إضافـة إلـى مواصلـة السعي للتضييق علـى النشطـاء، إذ سبـق للرابطـة والديمقراطييـن أن اعترضـوا في مناسبـات سابقة، وخاصة عام 1997 على محاولة تمرير قانون يخـوّن النشطـاء والمعارضين بناء على اتصالاتهم وتعاونهم مع نظرائهم في العالم. وهو توجه خطير يتعارض مـع إصـرار مناضلـي حقوق الإنسان على دعم تحالفهم الاستراتيجي مع شبكات حقوق الإنسان العالمية، إضافـة إلى أنه يشكل منزلقا خطيـرا ومجـالا واسعـا للتأويـل والتخويـن والمـس مـن حريـة الـرأي والنقـد. لقد ورد في شرح الأسباب أن من أهداف هذه التعديلات » تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل ضماناتها « . وعلى هذا الأساس تمت إضافة فقرة إلى الفصل الخامس للتأكيد على شمولية حقوق الإنسان وتكاملها وكونيتها. كما تم في الفصل التاسع توسيع مفهوم ضمان سرية المراسلة ليشمل ، إلى جانب البريد والهاتف، حماية المعطيات الشخصية من قبل المنظومات الإعلامية. ونص الفصل 12 على مسألتي الاحتفاظ والإيقاف التحفظي، وطالب الفصل 13 بمعاملة كل فرد فقد حريته معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته ، وقد لاحظت الرّابطة استمـرار اتساع الفجوة بين ما تنص عليه القوانين وبين ما تمارسه الأجهـزة التنفيذيـة، وفـي مقدمتها الأجهـزة الأمنيـة وأنّ التنصيـص علـى عدد مـن الحقــوق فـي القانــون والدستــور لا يشكـل ضمانـا كافيــا لاحتـرامها وضمـان التقيـد بهـا فـي الواقـــع و من جهة أخرى اعتمد المشروع على تكرار صيغة » حسبما يضبطه القانون « ، وذلك كلمـا تعلـق الأمـر بالتنصيـص على حـق من الحقـوق. وقد أثبتـت التجارب السابقة أن القوانين التي يقع تشريعها تكـون فـي الغالـب مضيقـة لمـا يقـره الدستـور، ومقيـدة للحقـوق إلـى درجـة إلغائهـا أو وضـع العراقيل أمام التمتع بها. فما أهمية إضافة فصـول دستوريـة تتعلـق بحقـوق أساسيــة إذا كــان المشرع سيعمل فيما بعد على إفراغها من محتواها وإبقائها مجرد حقوق على الـورق؟ وتكفـي الإشارة في هذا السياق إلى أن المحاكمات السياسية التي تمـت منـذ مطلـع الاستقـلال إلى الآن استندت على قوانيـن لا دستوريـة، وحكـم علـى المعارضيـن للسلطـة بعشـرات السنيـن بسبـب ممارستهم لحقوقهم فـي التعبيـر عن الرأي والتجمع والتنظيم. وكلها حقوق محفوظة في النص الدستــوري. و على صعيد آخر اكتفى التّنقيح بالتنصيص على الحقوق دون ذكر الضمانـات الكفيلـة بتنفيذهـا وحمايتها و لـم يقـع تجريم المخالفين والمنتهكيـن لتلك الحقـوق، وإبطـال جميـع الأعـمال التـي لا تتوفـر فيهـا الضمانـات القانونيـــة، وعـدم اعتمادها فـي المحاكمــات مثـلا.
(في عدد الغد نوافيكم إن شاء الله بالفصل الثاني من التقرير)
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques 33 نهج المختار عطية تونس الهاتف : 71 256 647 بـــــــلاغ تونس في 19/7/2003 1 ـ السيد محمد علي البدوي يشن اضرابا عن الطعام احتجاجا على حرمانه من السفر : تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السيد محمد علي بدوي العضو المؤسس للجمعية قد دخل في إضراب عن الطعام بداية من يوم 17 /7/ 2003 و ذلك احتجاجا على حرمانه من السفر . علما وان السيد محمد علي البدوي المعروف بنشاطه الحقوقي تعرض للطرد من عمله خلال التسعينات كما وقع حرمانه لمدة طويلة من جواز سفره ثم وقع تمكينه من جواز السفر في شهر ماي 2003 , فتحول يوم 2003/5/23 إلى مطار تونس قرطاج قصد الذهاب إلى فرنسا للمشاركة في ملتقى ايكس إلا أن شرطة المطار منعته من السفر وذلك دون تقديم مبررات المنع . والجمعية تساند السيد محمد علي بدوي و تطالب السلطة برفع كل المضايقات المسلطة عليه وتمكينه من ابسط حقوقه الدستورية في العمل والتنقل كما تناشد كل مكونات المجتمع المدني و الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء امعان السلطة في انتهاك الحريات العامة والفردية. 2 ـ الحكم بالسجن أربعة أشهر على الصحفي و السجين السياسي السابق السيد عبد الله الزواري : أصدرت محكمة ناحية جرجيس في جلستها الملتئمة يوم 2003/7/11 حكما قاضيا بإدانة السيد عبد الله الزواري و سجنه مدة أربعة اشهر من اجل القذف و ذلك رغم خلو ملف القضية من أي دليل يثبت التهمة الموجهة إليه ورغم أن الشهود الذين وقع سماعهم من طرف حاكم الناحية نفوا التهمة الموجهة للسيد عبد الله الزواري . و الجمعية تعبر عن تضامنها مع الصحفي عبد الله الزواري و تنبه السلطة إلى خطورة الزج بالقضاء في الخلافات السياسية و توظيفه لتصفية المعارضين لها . 3 ـ الاعتداء على السجين السياسي السابق فاضل البلدي : تعرض السجين السياسي السابق السيد الفاضل البلدي إلى الاعتداء بالعنف من قبل شخص وذلك بتحريض من البوليس السياسي حسب زعمه , وقد قام السيد الفاضل البلدي بتسجيل شكاية ضد المعتدي وكل من سيكشف عنه البحث . و الجمعية تطالب السلط القضائية بفتح تحقيق جدي حول الموضوع لكشف ملابساته و إحالة كل المتورطين على العدالة. عن الجمعية الرئيس محمد النوري Abdallah ZOUARI
COMMUNIQUE Zarzis le : 18 – 7 – 2003 Une fois de plus, peut-on se confier encore à la magistrature tunisienne Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s, tous les défenseurs de droits de l’homme : La déception fut générale lorsque mes avocats ont appris que le juge cantonal de Zarzis m’a collé quatre mois de prison ferme dans un procès monté de toutes pièces. Non seulement je suis la victime qui s’est vue interdire l’accès aux services d’un Publinet ( cybercafé ) par son propriétaire, mais aussi moi qui ai convoqué un huissier notaire pour constater la flagrante infraction, qui étais le premier à déposer une plainte auprès du greffier de ce même tribunal. D’autre part le jeune homme qui était présent le jour des faits dans ce même Publinet et qui a eu le courage de témoigner devant la cour, a reçu quatre coups de téléphone anonymes la veille du verdict lui annonçant que son témoignage bien qu’il soit véridique, n’a aucune importance et qu’il n’arrêtera pas mon inculpation et qu’il serait plus opportun pour lui de savoir où mettre les pattes et fourrer le nez. Justifier l’injustifiable, inculper les innocents, désinculper les fautifs, pénaliser les victimes et indemniser plutôt gratifier les bourreaux seraient-ils le rôle d’une magistrature qui se respecte et qui demande d’être respectée ? Ridicule, honteux, scandaleux, … de quel adjectif plus approprié peut – on qualifier ce qui vient d’être rendu ? Ai-je le droit à un recours effectif devant les juridictions de mon pays. Ai-je le droit à ce que ma cause soit entendue équitablement et sans distinction. Ai-je comparu devant un tribunal indépendant et impartial ou devant un justicier rancunier de l’ère féodale ? Aurai-je le courage de recourir de nouveau à la justice de mon pays. Le verdict de ce vendredi 18 août a bien annoncé la couleur : un opposant n’a pas seulement le régime au pouvoir sur le dos mais aussi les flics et surtout la magistrature. Et pour les autres, ne craignez rien, il suffit d’être avec « nous » et vous ne serez jamais inquiétés par quiconque, ni la police ni la magistrature, même si on vous a coincé la main dans le sac. La partie adverse, étant totalement assurée de ne pas être inquiétée, n’a pas pris la peine de comparaître devant le tribunal ni de louer les services d’un avocat, même pour but de présenter une bonne mise en scène, sauf si ce but était de terroriser ceux qui osent s’opposer à leurs agissements.. On a cru que la lettre de Monsieur le JUGE Moktar YAHYAOUI et sa bravoure ont bien ébranlé les consciences, mais ce qui vient de se passer montre bien qu’il reste beaucoup à faire et à endurer. Mais soyons surs que ma raison d’être, de vivre est de combattre cette raison d’état qui veut amener tous à la raison, à leur raison, en dépit de la raison humaine et universelle. Cher(e)s collègues, cher(e)s ami(e)s, tous les sincères défenseurs de droits de l’homme: j’ai bien fait tout ce qui me concerne dans cette lutte acharnée, et maintenant c ‘est à vous d’entrer en jeu.Je vous souhaite bonne partie. Et finalement, veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. ZOUARI AbdallahTél : 00216 75 685 300 E.mail : pctazoupe 1572 La khreba 4134 Chammach TUNISIE
Vérité-Action Maître Mohamed Nouri encerclé chez lui
Nous avons appris dans un communiqué publié par l’AISPP que Maître Mohamed Nouri a été sujet à des persécutions dès son retour de l’étranger. Un grand dispositif de police a encerclé sa demeure dans la région de Soliman (50 Km de Tunis). Il a été enfermé durant tous l’après-midi du 18 juillet et personne n’a pu avoir de ses nouvelles même sa famille proche. Son téléphone portable a été bloqué et Me Nouri fut coupé du monde pendant des heures ce qui a inquiété sa famille et ses amis ainsi que les militants des droits de l’Homme. De telles pratiques sont devenues courantes en Tunisie. Les avocats et les militants des droits de l’homme sont la cible continue du régime en place qui éprouve une grande gêne à cause de leurs contacts à l’étranger. Rappelons que Me Nouri était depuis quelques jours parmi nous en Suisse et a pu établir un bon nombre de contacts avec des organisations internationales de défense des droits de l’Homme. Cette visite intervient dans le cadre de la campagne pour l’amnistie générale en Tunisie menée par l’AISPP depuis le 27 juin. Vérité-Action tient à informer les organisations et les instances internationales de la situation de Me Nouri et des persécutions dont il fait l’objet depuis son retour. Elle appelle les autorités tunisiennes à cesser ce harcèlement et à respecter le droit de ces opposants et militants à exprimer leur voix et leur protestation. Fribourg, le 19 juillet 2003 Service de l’information Source : www.verite-action.org
الحكم على صحافي تونسي اسلامي بالسجن اربعة اشهر السبت 19 يوليو 2003 10:55
تونس – حكمت محكمة جرجيس على بعد 550 كلم من العاصمة التونسية مجددا الجمعة بالسجن اربعة اشهر مع النفاذ بتهمة « التشهير » على الصحافي الاسلامي عبد الله الزويري الذي افرج عنه في 2002 بعد 11 سنة من الاعتقال، كما افاد المقربون منه اليوم . واكد الصحافي في اتصال هاتفي معه من تونس انه كان هدف « دسيسة فبركتها » مديرة احد مقاهي الانترنت في جرجيس.
واضاف « رفعت دعوى ضد المسؤولة التي منعتني بتحريض من الشرطة، من استخدام تجهيزات الانترنت غير اني عدت ووجدت نفسي محاكما بتهمة التشهير ». واضاف الصحافي الذي يعتزم استئناف الحكم « لم ارتكب اي جرم انها حلقة جديدة من حملة لمضايقتي ». وقد ترك الصحافي عبد الله الزويري (46 عاما) حرا لكن مذكرة جلب قد تصدر في حق هذا المعتقل السابق « في اي لحظة ».
ومحاكمته امس الجمعة هي الثانية منذ الافراج عنه العام الماضي بعد ان امضى احد عشر عاما في السجن بتهمة « الانتماء الى حركة النهضة الاسلامية » المحظورة. وترفض السلطات التونسية الاعتراف بان عبد الله الزويري صحافي وتتهمه « بالارهاب ». وقالت في اب/اغسطس « لم يحمل بطاقة صحافية قط (…) وكان قبل اي شيء احد مسؤولين منظمة النهضة الارهابية ».
(أ ف ب)
(المصدر موقع إيلاف نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 19 جويلية 2003)
تونس: ناشط سياسي يضرب عن الطعام بعد منعه من السفر تونس – خدمة قدس برس
قال محمد علي البدوي عضو المجلس الوطني للحريات بتونس، والناشط في إطار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إنه منع من السفر لعدة مرات، في المدة الأخيرة، من دون تبرير منطقي. وأكد البدوي، وهو شقيق المعارض البارز منصف المرزوقي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أن سلطات المطار منعته من السفر، دون الاستظهار بأي وثيقة قانونية تثبت ذلك، بدعوى أن هناك حكما قضائيا يمنعه من السفر. وأعلن البدوي في تصريح لوكالة « قدس برس » أنه يدخل اليوم الخميس في إضراب عن الطعام للمطالبة بحقه في السفر. وقال البدوي « لقد بذلت كل المجهودات للفت نظر السلطات إلى الانتهاكات التي أتعرض لها، ومنها منعي من السفر، فتوجهت إلى وكيل الجمهورية العام بمدينة قبلي (500 كلم جنوب العاصمة تونس)، وتقدمت بطلب استفسار عن الحكم القضائي، وبعد مجهود أكد وكيل الجمهورية بمحكمة قبلي أني خالي من كل القضايا. وبعد ذلك توجهت إلى السلطات برسالة وصلت نسخة منها إلى والي الجهة، أطالب فيها بتسوية وضعيتي، قبل الدخول في أشكال نضالية للحصول على حقي بوصفي مواطنا تونسيا« . (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 17 جويلية 2003) FLASH INFOS
|